لجنة الإدارة وضعت تصورا لتملك الأجانب تضمن ضوابط وتعديلات على القانون النافذ 1/12/2014

التفاصيل


عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم، وفي حضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: عماد الحوت، نواف الموسوي، زياد أسود، نعمة الله ابي نصر، سمير الجسر، هاني قبيسي، علي بزي، سيرج طورسركسيان، اميل رحمة. كما حضر المدير العام للتنظيم المدني بالانابة الياس الطويل والمدير العام للشؤون العقارية جورج معراوي.

غانم
إثر الجلسة، قال غانم: "تابعت لجنة الادارة والعدل اليوم اقتراح قانون تملك الاجانب، وكنا عقدنا أكثر من خمسين جلسة، بالاضافة الى جلسات للجان فرعية لدرس هذا الاقتراح من أجل سد الثغرات التي هي اليوم قيد التنفيذ في القانون الحالي، وبالتالي عمدنا الى تبيان هذه الثغرات والى إيجاد الحلول الجذرية لها، وأعتقد أن هذا الاقتراح، إذا ما تم التوافق عليه في الهيئة العامة، نكون فعلا قد خطونا خطوة كبيرة في موضوع الفلتان في شراء العقارات والمضاربة العقارية والى ما هنالك من قبل الاجانب، ومن هذا المنطلق أود أن أعطي فكرة واضحة عن الاجراءات التي اتخذت في اللجنة.

فقد توافقنا على ما يلي:
أولا- إلزام أي أجنبي يبغي اكتساب حق عين عقاري يفوق 3000 متر مربع، أن يحدد المشروع الذي ينوي القيام به، وهذا لم يكن معمولا به قبلا، والغاية من نقل الملكية التي يجب ان تسجل في الصحيفة العينية للعقار.
ويرفع الطلب الى لجنة مختصة مؤلفة من المدير العام للشؤون العقارية وأمين السجل العقاري في المنطقة المعنية ورئيس دائرة تملك الاجانب في وزارة المال، على أن تدرس اللجنة الطلب والمستندات المرخص بها وترفع تقريرها الى مجلس الوزراء، بالموافقة أو بعدم الموافقة.

ثانيا- تحديد الاشخاص المعنويين غير اللبنانيين، ثم منع هذه الشركات من إصدار شهادات ايداع عمومية GDR او GDS او حقوق مالية مختلفة، وشملت ايضا بالاضافة الى الشركات المساهمة، شركات الملك والمؤسسات والجمعيات والهيئات العامة التي لا تبغي الربح أو اقتسامه TRUST FONDATION، كما فرضت أحكام لمنع الوارث غير اللبناني من الارث، ووضعت مهلة سنتين لهذه الشركات لتصحيح وضعها، وإلا ترتب عليها غرامة سنوية قدرها 2,50% من قيمة العقار خلال المهلة المذكورة، ومن ثم يصار الى انجاز البناء اذا توافرت الشروط المطلوبة.

ثالثا - لا يفرض الترخيص إذا كان غير اللبناني يملك أقل من 3000 متر مربع، في جميع الاراضي اللبنانية، وعليه تقديم مستند نفي ملكية لهذه الغاية، وكذلك تعفى عقود البيع مع حق الاسترداد وحق البيع بالرضى وعقود الانتفاع من الترخيص وفقا لاحكام هذا القانون (EMPHYTEOTIOUE BAIL).

رابعا - منع اكتساب الحقوق العينية لغير اللبناني في مناطق الحدود ضمن 3 كلم.

خامسا - الابقاء على 3% في كل قضاء كسقف لاكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية، انما اضيف اليها الحق لكل مجلس بلدي في القرى والبلدات، باستثناء بيروت، على ان يحدد بموجب قرار تنظيمي امكان بيع غير اللبنانيين ضمن حدود 10% من مساحة القرية او البلدة الداخلية في نطاق البلدية، وعلى المجلس البلدي ان يحدد هذه المساحة دون حساب المشاعات والمحميات والاملاك العامة.

سادسا - طلب الترخيص لغير اللبنانيين (الاجنبي) يجب ان يتضمن:
-
افادة عقارية شاملة عن الحق العيني.
-
اسم طالب الترخيص ومحل اقامته.
-
اخراج قيد عائلي مدته أقل من سنة.
-
النظام الاساسي للشركات وما يملكه من عقارات في لبنان وأسماء المفوضين بالتوقيع.
-
تصريح مسجل لدى الكاتب العدل يبين فيه ما يملكه من عقارات في لبنان او اسهم او حصص في شركات تملك عقارات في لبنان او اسهم او حصص، ونصيب الاجنبي منها.
-
تحديد الغاية من اكتساب الحق العيني، يرفق بها دراسة هندسية مع الكلفة المتوقعة والجدوى الاقتصادية.
-
افادة نفي ملكية من الدوائر العقارية، اي انه لا يملك أكثر من 3%.
-
افادة محتويات من البلدية.
-
افادة من البلدية تبين أو تنفي وجود قرار تنظيمي ومدى مراعاة الطلب للقرار المذكور.

يحال هذا الطلب على مجلس الوزراء مع اقتراح اللجنة قبوله او رفضه.

سابعا - إلزام غير اللبناني أن ينجز مشروعه خلال 5 سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري، وتكون هذه المهلة قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة من المرجع المختص.

يفرض رسم على مالك العقار قدره 2% من قيمة العقار لمصلحة الخزينة خلال المدة الاضافية المطلوبة للانجاز، وفقا للاصول المتبعة في قانون البناء، وتقدر قيمة العقار من لجنة مختصة.

ثامنا - استثنائيا، ولمرة واحدة، وبسبب الاوضاع في لبنان، تمدد حكما لمدة 3 سنوات المهل المقررة في هذا القانون، ويفرض على مالك العقار رسم سنوي قدره 2,50%.

تاسعا - تتحقق اللجنة المختصة بالنظر في الطلبات من انقضاء المهل المعطاة، وفي حال انقضاء كل المهل المذكورة دون انجاز البناء، يجري بيع العقار مع محتوياته بالمزاد العلني، وتفرض عقوبة على المالك توازي الفارق بين الثمن الاصلي للعقار وملحقاته وثمن ما يكون بني عليه، وثمن العقار المحقق بالمزايدة.

-
تتألف لجنة تنظر في الاعتراضات المتعلقة بتطبيق الغرامة المذكورة أعلاه، يرأسها قاض إداري من الدرجة 67 وما فوق، ونقيب المهندسين أو من يكلفه، ورئيس دارة الاجانب عضوين، ويكون مدير الشؤون العقارية مقررا لها.

عاشرا - تفرض غرامة 2% على الاشخاص المعنويين، في حال عدم تصحيح أوضاعها خلال مدة السنتين وفقا لأحكام هذا القانون.
واذا كانت شركات ولم يسو وضعها، تفرض غرامة 2%.

حادي عشر- يحظر على الدوائر العقارية تنظيم او تسجيل اي عقد او معاملة او تنفيذ حكم قضائي يكون موضوع أي منها اكتساب حق عيني لشخص غير لبناني، وكذلك المحاكم.

ثاني عشر- يحظر على كاتب العدل ان ينظم اي عقد يكون موضوعه اكتساب حق عيني لشخص غير لبناني، إذا لم تتوافر كل الشروط وتضم كل المستندات المطلوبة في هذا القانون، وكذلك تنظيم اي وكالة لمصلحة وكيل غير لبناني.

ثالث عشر- يعتبر باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود، كل عقد أو عمل يجري خلافا لأحكام هذا القانون، ويعاقب مرتكبه بالاشغال الشاقة الموقتة، وبغرامة مالية تصل الى ثلاثة أضعاف قيمة الحق العيني.

رابع عشر- الاجراءات والتعديلات الواردة على القانون الحالي النافذ، كما أقرتها لجنة الادارة، وضعت قواعد وأصولا ورسوما تمنع المضاربات العقارية التي حصلت سابقا وساهم فيها أشخاص غير لبنانيين، وتضع ضوابط ومعايير قابلة للتطبيق من أجل ضبط عملية شراء الاجانب للعقارات.

خامس عشر - يتم التوافق مع اللجنة على بعض الاقتراحات، ومنها مبدأ المعاملة بالمثل".