التفاصيل
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: عبد اللطيف الزين، نعمة الله ابي نصر، سمير الجسر، سرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، اميل رحمة، نديم الجميل، وليد سكرية، هاني قبيسي، حكمت ديب وعماد الحوت.
وحضر أيضا المحامية ندى تلحوق عن نقابة محامي بيروت، المدير العام
للاسكان والتعاونيات روني لحود، عن وزارة العدل القاضي برنارد شويري، عن وزارة
المال يوسف الزين والخبير في قضايا الاسكان انطوان شمعون.
غانم
اثر الجلسة عقد رئيس اللجنة النائب غانم مؤتمرا صحافيا تناول فيه
موضوع قانون الايجارات الذي بحثته اللجنة طوال جلسات عديدة، وقال: "نحن نتحدث
عن موضوع قانون الايجارات وفق الاقتراح الذي اقر في مجلس النواب، وبالتالي أبطل
بعض احكامه المجلس الدستوري وحصلت اجتهادات في هذا الموضوع الا ان القانون يعتبر
نافذا حتى لو كان مبتورا لاسباب عديدة اهمها ان ما أبطله المجلس الدستوري، يتعلق
باللجنة وبالتالي هنا العودة الى القواعد العامة التي تقول ان القضاء هو المختص في
هذه الحالة.
واضاف: استنادا الى احكام الدستور والقوانين المرعية الاجراء والتي
نصت، من جهة، على حماية الملكية الشخصية، ومن جهة ثانية على توفير المسكن للمواطن
اللبناني وهو واجب الدولة انطلقنا في درس هذا الاقتراح على الامور الثلاثة المهمة:
المنطق والقانون والعدالة ونحن نعلم تماما انه في تاريخ الانسانية لم
يصدر مرة قانون الا وتكون فيه ردات فعل قبولا ورفضا في آن معا. وانطلاقا من ضرورة
اصدار قانون، اذ من غير الجائز البقاء بقانون مطعون بمادتين فيه، بعد نشره في
الجريدة الرسمية، وفي ضوء تزايد النزوح السوري في لبنان وتأثيره على قيمة
الايجارات، دأبت اللجنة في أنسنة هذا القانون من دون المس بمعادلتين اساسيتين:
الاولى تحرير عقود الايجارات والثانية عدم تهجير المستأجرين قدر الامكان من مساكنهم،
وعلى هذا الاساس نوجز الامور الآتية:
1 - عقدت اللجنة اكثر من 15 جلسة، في حضور ممثلين لنقابتي المحامين
ووزارتي العدل
والمال والمدير العام للمؤسسة العامة للاسكان ومديرها السابق السيد
انطوان شمعون.
واطلعت اللجنة على مطالب المستأجرين والمالكين على السواء والمساعي
التي كانت تبذل في نقابة المحامين للتوصل الى توافق بينهما.
2 - منذ اكثر من 30 عاما لم يصدر قانون ايجارات.
3 - هذه حالة غير طبيعية وغير عادلة وغير مقبولة لانها حالة فيها خلل فادح
لا يمكن تجاهله وتكريس واقعه الخاطئ تخيلوا معي اذا بقي موظف 30 عاما من دون زيادة
راتبه في وقت يرتفع غلاء المعيشة ويضرب كل السلع والخدمات.
4 - لذلك وضعنا نصب اعيننا هذه المعادلة: القانون هو خطوة للوصول الى
العدالة وبعد 30 عاما من دون قانون اصبحت الخطوة ضرورية وحتمية.
وكي لا نقع في خطأ تفضيل فريق على فريق (بين مالك ومستأجر) وضعنا نصب
أعيننا معادلة حقيقية اسمها ميزان يضمن للكفة الاولى اي المستأجر حدا ادنى من
العدالة يتمثل بعدم السماح بتهجيره من منزله وخسارته للسقف الذي يحميه.
وفي الكفة الثانية اي كفة المالك، تحقيق الحد الادنى من حقوقه
الدستورية في ملكه بعد جمود العدالة 30 عاما من دون اصدار اي قانون منصف لهما، مع
العلم ان الكثيرين من المالكين كانوا يتقاضون احيانا بدل ايجار مجحف يعادل شهريا
عما يدفعه المستأجر بدل اشتراك كابل تلفزيون وما شبه . لذلك حاولت اللجنة وضع
ضوابط اهمها:
1- عدم السماح بتهجير المستأجر.
2- ايجاد سبل لمساعدة ذوي الدخل المحدود لدفع بدلات الايجار الجديدة وهم
من فئة الذين لا يتجاوز دخلهم حتى خمسة اضعاف الحد الادنى للاجور.
3- اطالة مدة الايجارات بين 9 سنوات للجميع و12 سنة لذوي الدخل المحدود
ولا سيما المتقدمين بالسن.
4 - حافظت اللجنة على مدة تقسيط الزيادة في بدل الايجار تدريجا خلال الست
سنوات على اساس 15 في المئة من الفارق بين الايجار الحالي وبدل المثل في الاربع
سنوات الاولى و20 في المئة للسنتين الاخيرتين.
5 - تحميل الدولة المسؤولية المادية عن عدم اصدار قانون طوال عقود عدة ولا
سيما ان مبالغ المساعدات من الصندوق لا تتعدى طوال التسع سنوات المليار ونصف مليار
دولار. وهذه الاحصاءات وضعت بالتوافق مع وزارة المال.
6- انشاء حساب في وزارة المال لدفع الزيادات عن المستأجرين من ذوي الدخل
المحدود بالكامل للذين لا يتجاوز دخلهم ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور وبنسبة 80
في المئة للذين يتجاوز دخلهم ثلاثة اضعاف ولا يزيد عن خمسة اضعاف.
7- تحديد بدل المثل بنسبة 4 في المئة من القيمة البيعية للمأجور في حالته
الراهنة.
8- حصر الافادة من عقد الايجار في حال وفاة المستأجر الاساسي كالآتي:
- بزوج المستأجر.
- اولاد المستأجر الاساسي الذين ولدوا بعد بدء تنفيذ الاجارة والذين
دخلوا معه الى المأجور عند بدء الاجارة وكانوا لا يزالون مستمرين في اشغاله من دون
انقطاع.
- انسباء المستأجر الاساسي الذي دخلوا معه الى المأجور وكانوا لا يزالون
مستمرين في اشغاله من دون انقطاع.
9 - اعطاء المالك حق استرداد المأجور في حالتي الضرورة العائلية والهدم في
مقابل اربع سنوات بدل المثل للحالة الاولى و6 سنوات في الحالة الثانية ورفعتها الى
سبع سنوات لذوي الدخل المحدود.
10 - ايجاد حوافز لمساعدة الشباب والشابات للتملك او للايجار من خلال رزمة
حوافز تبدأ بالايجار التملكي.
11- اعتبرت اللجنة ان القروض التي يستخدمها المستأجر هي قروض سكنية تطبق
عليها كل الشروط التفضيلية وفقا لأحكام القروض السكنية.
12- العمل على ابقاء الطابع اللبناني في مختلف الاحياء والمناطق بحيث تبقى
اسس العيش المشترك موجودة وكذلك الحد من الفرز الطبقي في هذه الاماكن.
13- تمديد العمل بالقانون 160/92 خلال السنة التي لم يكن فيها القانون
نافذا.
14- ترميم المواد 7 - 13 و18 الفقرة ب وفقا لقرار المجلس الدستوري.
15- حددت اللجنة زيادة غلاء المعيشة قبل صدور هذا القانون بنسبة 12,8 في
المئة".
وختم: "هذا القانون على عكس ما يشاع لا يخدم فئة على حساب فئة
اخرى، بل هو افضل ما يمكن للعدل بين الفريقين المالك والمستأجر وفي الوقت نفسه
يساعد كل الفئات وليس فئة واحدة.اتمنى ان هذا الاهتمام الذي رافق قانون الايجارات
يعمم ليشمل قوانين لا تقل اهمية ولا تحظى بهذه المتابعة واذكر مثلا قانون السير
الذي يمس حياة كل انسان ويحمل الكثير من المسؤوليات والغرامات ولم يحظ بعد
بالاهتمام الكافي من الرأي العام والاعلام وخصوصا أن غرامة واحدة من محضر ضبط جديد
تعادل في ادناها اكثر من سنة ايجار في القانون الحالي".
وقال ردا على سؤال: "المالك يتحمل مسؤولية طبعا ونحن نحمله
تعويضات في حال الهدم والضرورة العائلية وتعويضات لا بأس بها وبالتالي 4 سنوات بدل
المثل للذي يريد ان يسكن ابنه معقولة ومبدئيا منطقية و6 سنوات للهدم ايضا منطقية
و7 سنوات بدل المثل لذوي الدخل المحدود والى حد الخمسة اضعاف الحد الادنى للاجور معهم
تسع سنوات ليستطيعوا خلال هذه المهلة ان يؤمنوا انفسهم اذ يكون قد وصلنا الى
الايجار التملكي ونأمل ان يحصل نقل محترم بين المناطق في لبنان وبالتالي لماذا
اريد ان احملها الى فريق ، فهذه مسؤولية الدولة.
والدولة خلال 30 عاما لم تقم بمسؤولياتها تركت هذا الموضوع مهملا، كنت
في لجنة الادارة والعدل عام 1994 واذكر ان النائب الراحل جوزف مغيزل هو اول من
اثار هذا الموضوع وطالب واصدرنا توصية في لجنة الادارة عام 1994 على اساس تحرير
عقود الايجار ولم يحصل الامر، وما زلنا الى اليوم، ونصل الآن الى 12 سنة، 9 سنوات
و12 سنة لذوي الدخل المحدود واعتقد انها مهل كافية".
وردا على سؤال آخر قال: "القانون نافذ في حال لم تعقد جلسة عامة
لاقرار التعديلات، المحاكم بدأت تنفذه والشق المتعلق بالمواد المبطلة يعود بته الى
القضاء".