التفاصيل
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند العاشرة
والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وحضور النواب: جمال
الجراح، مروان حمادة، قاسم هاشم، خضر حبيب، نضال طعمة، محمد الحجار، الوليد سكرية،
علي عمار، حكمت ديب وجوزيف معلوف.
كما حضر المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، ممثلة
وزارة العدل القاضية نبال محيو الناطور، ممثل وزارة المالية يوسف الزين، نقيب
اصحاب المؤسسات السياحية جان بيروتي وامين سر النقابة غسان عبد الله.
وخصصت الجلسة لدرس ومناقشة اقتراح القانون الرامي الى معالجة الاشغال
غير القانوني للاملاك العمومية البحرية كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة
الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه.
قباني
اثر الجلسة، أوضح قباني الى أن "أبرز مفاصل إقتراح قانون معالجة
الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية هي:
- إعتمد النص المقترح عبارة "معالجة" الإشغال غير القانوني،
بحيث أن دفع الغرامة المحددة بموجب هذا القانون لا يعتبر بمثابة تسوية للمخالفة أو
للتعدي الحاصل على الأملاك العامة البحرية خلافا للقانون، وبالتالي لا يرتب ذلك أي
حق مكتسب لشاغلي الأملاك البحرية بوجه الدولة اللبنانية.
- حصر المعالجة بالمخالفات الحاصلة قبل تاريخ 1/1/1994 "إنسجاما مع
قانون تسوية المخالفات"، بالتالي لا مكان لمعالجة أي مخالفة تمت بعد هذا
التاريخ.
- على المخالف إزالة الإنشاءات المخالفة التي لا يمكن معالجة وضعها أو
التي لم يتقدم مالكها بطلب لتسويتها ضمن مهلة ستة أشهر وذلك على نفقته ومسؤوليته.
- تتم المعالجة وفق طبيعة المخالفة وبحسب حالة كل منها.
- يسجل عقد إيجار أو استثمار للعقار الخاص المتاخم للأملاك العامة
البحرية لدى كاتب العدل والبلدية المعنية، نظرا لصعوبة تسجيله على الصحيفة العينية
للعقار لإعتبارات خارجة عن إرادة شاغل الأملاك البحرية.
- يسمح بالإشغال المؤقت للأملاك العامة البحرية بموجب مرسوم يصدر عن
وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية، وينتهي السماح بالإشغال حكما بإنتهاء مدة
العقد المذكور، الذي يمدد سنة فسنة إلا في حال إبلاغ الإدارة صاحب الشأن بعكس ذلك.
- يتم احتساب الغرامات عن الفترة السابقة لتاريخ الإشغال، باعتماد النسب
وقيم البدلات السنوية المحددة بالمرسوم رقم 12841 تاريخ 25/4/1963 المعدل بالمرسوم
رقم 2522 تاريخ 15/7/1992، وذلك عن الفترة من 1/1/1994 حتى 31/12/2015، ويسري
المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 وتعديلاته بالنسبة للفترة اللاحقة لتاريخ
31/12/2015، وفقا للمعالجة التالية:
الغرامة المتوجبة = (البدل السنوي للمساحة المشغولة x نسب المضاعفة
x عدد السنوات(.
- بالنسبة للتعديات الحاصلة بعد تاريخ 1/1/1994 يفرض على المخالفين،
ولمرة واحدة، تسديد الغرامات المحددة بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280
تاريخ 10/12/1993 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1993) التي حددت قيمة
الغرامة كالتالي: الغرامة = المساحة المشغولة بالتعدي
x 5 x سعر المتر التخميني للعقار الخاص المتاخم حسب المنطقة العقارية التي
تقع فيها المخالفة المحدد في المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 وتعديلاته.
- على الشاغل المخالف إزالة المخالفات وتسديد المبالغ المتوجبة عليه
خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون ويستفيد من التخفيضات وأحكام
التقسيط لمدة 7 سنوات.
- حدد الجدول رقم (1) و (2) نسب مضاعفة الغرامات بحسب حالة كل مخالفة.
- تم إلغاء مبلغ الغرامة السنوية المترتبة عن كل سنة من سنوات الإشغال
من تاريخ 1/1/1994 ولتاريخه كونها تثير إلتباسا عند التطبيق".