الادارة والعدل تابعت درس تعديل قانون ديوان المحاسبة 15/6/2015

غانم: اقتراحان لتعديل قانون حماية المستهلك واصول المحاكمات الجزائية

التفاصيل


عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: ايلي عون، ايلي كيروز، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان وغسان مخيبر.

كما حضر الجلسة ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الياس سركيس، رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان، القاضي في ديوان المحاسبة وسيم ابو مسعد.

بيان
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الاتي: "عقدت اللجنة جلستها المقررة ودرست خلالها جدول اعمالها المؤلف من مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون ديوان المحاسبة، واطلعت لهذه الغاية على الاسباب الموجبة وقررت تعديلها. كما بدأت بدرس مواده واقرت بعضها وادخلت تعديلات على مواد اخرى.

ونظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها الى جلسة لاحقة".

غانم
وفي مجال آخر، قال رئيس اللجنة النائب غانم: "اريد ان اتحدث عن اقتراح قانون جديد قدمته الى مجلس النواب وهو بشقين، الاول يتعلق بتعديل قانون حماية المستهلك والثاني يتعلق بتعديل بعض مواد اصول المحاكمات الجزائية، لتكون اكثر عدالة وانسانية بالنسبة لبعض هذه المواد، بانتظار ان يصدر قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تدرسه لجنة الادارة والعدل ككل. ارتأينا ان هذه الامور اساسية وضرورية وهذا الموضوع درسناه في لجنة تحديث القوانين اللبنانية".

اضاف: "بالنسبة لقانون حماية المستهلك المادة 109 وضعت سقفا وجاءتنا شكاوى كثيرة من قضاة ومن مواطنين، وضعت سقفا على الاقل سنة حبس و3 سنوات لمن يغش، وسقف مالي لا يقل عن مئة مليون عن نصف هذه القيمة بين مئة مليون الغرامة و300 مليون. واعطيت ان القاضي لا يستطيع ان يخفض الا الى الخمسين مليون غرامة النصف اي لا يستطيع ان ينزل ولا يستطيع ان ينزل الا عن سنة حبس، اي ستة اشهر، وبالتالي تبين من خلال المراجعات ومن خلال القضاة الذين يقولون انهم يحكمون ولكنهم غير مقتنعين بهذا الحكم، لماذا؟ اذا كان لدى صاحب دكان وفي الضيعة علبتا "طون" تحكمه 50 مليون ليرة وسنة حبس، يعني قضيت على كل حياته.

وتابع: "ارتأينا في لجنة تحديث القوانين تعديل المادة 921 التي تعطي للقاضي حق اقتراح الاسباب المخففة، الا في حال الاخذ بالاسباب المخففة وبقرار معلل لا يجوز ان تنقص العقوبة المحكوم بها عن ربع الحد الادنى للعقوبة المحددة في المادة 109 من هذا القانون، لانه بدلا من ان تصبح مئة تصبح 125 مليون، وهكذا نعطي القاضي حق التمييز بين المخالفات الصغيرة او بين وضع من خالف وبين المخالفات الجسيمة التي يتأثر بها الشعب اللبناني
".