فرعية الدفاع: بنوة الولد الطبيعي أو الزنائي تثبت بالاعتراف الرضائي عبر تصريح يدون في وثيقة الولادة 6/6/2016

التفاصيل


تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الدفاع والداخلية والبلديات، في جلستها اليوم، "درس مواد مشروع القانون المتعلق بالارث لغير المحمديين ومناقشته، واقتصر نقاش اللجنة على المادتين 24 و27".

وأوضحت أن "المادة 24 والمتعلقة بتثبيت بنوةالولد الطبيعي او الزنائي بالاعتراف الرضائي، ووسيلة الاعتراف صدقت كالآتي: "تثبت بنوة الولد الطبيعي او الزنائي بالاعتراف الرضائي، ويتم الاعتراف بتصريح يدون في وثيقة الولادة وفقا للاصول المعينة لقيد وثائق الاحوال الشخصية او في سند رسمي ينظم لدى كاتب العدل. ولا يجوز ان يحصل الاعتراف الرضائي بالولد بعد بلوغه سن الرشد.

اما المادة 27 والمتعلقة بانتساب الولد الطبيعي او الزنائي فأصبحت كما يأتي: "يجوز انتساب الولد الطبيعي الى أبيه امام المحاكم المدنية الصالحة في هذا الامر، كما يجوز بانتساب الولد الزنائي لابيه امام المحكمة التي عقدت زواج الوالدين".

وستتابع اللجنة "درس ما تبقى من مواد مشروع قانون الارث لغير المحمديين في الجلسة المقبلة الاثنين المقبل".