فرعية الدفاع اقرت مواد في مشروع قانون الارث لغير المحمديين 14/11/2016

التفاصيل



عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، قبل ظهر اليوم، جلسة برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب :ادغار معلوف، علي عسيران، انطوان سعد، وباسم الشاب، ممثلة وزارة العدل القاضية هانية الحلوة وممثل مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك القاضي ابراهيم طرابلسي والقاضي الياس ناصيف.
وتابعت درس ما تبقى من مواد مشروع قانون الارث لغير المحمديين.


البيان
وبعد الجلسة، وزعت المعلومات الآتية: "تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، في جلستها اليوم، درس مواد مشروع قانون الارث لغير المحمدين من المادة 120 المادة 18 ضمنا، فأقرت اللجنة المادة 123 مبدئيا كما وردت، لكنها علقتها للتأكد من عبارة "مفهوم الغائب" اذا ما كان له تعريف في سائر القوانين.

وأقرت المادة 124 كما وردت، والمادة 125 كما عدلتها لجنة الادارة والعدل. واقرت ايضا المادة 126 كما اقرتها ايضا لجنة الادارة والعدل. اما المادة 127 والمتعلقة بتحرير التركة بسبب وجود قاصر او فاقد للأهلية، فقد اقرتها كالآتي: "اذا كان بين الورثة يتيم الابويين قاصرا او فاقدا للاهلية فللمحكمة ان تقرر تحرير التركة او بناء على إخبار". اما المادة 1210 فأقرتها اللجنة كما عدلتها لجنة الادارة والعدل. اما المادة 121 فقد اقرتها اللجنة معدلة باضافة عبارة "فاقد للأهلية" بعد عبارة اموال القاصر في نهاية الشطر الثاني، واضافت اليها ايضا عبارة "المأذون له من المحكمة" قبل عبارة تأذن لممثله في الشطر ما قبل الاخير.

واقرت اللجنة المادة 130 كما وردت في المشروع. اما المادة 131 والمتعلقة بالدعاوى التي تقام بعد تحرير التركة فأقرتها اللجنة معدلة بتصحيح عبارة المادتين 943 و949 من قانون الواجبات والعقود. اما المادة 132، فأقرتها اللجنة كما وردت. اما المواد المتعلقة بأحكام ختامية ومنها المادة 133 فأقرتها كما وردت. واقرت المادة 134 وفقا لصياغة لجنة الادارة والعدل، واقرت المادة 135 معدلة باضافة عبارة "لا تطبق قواعد تحرير التركات على التركات المنتجة قبل العمل بهذا القانون".

اما المادة 136 فبقيت كما هي. اما المادة 137 فقد اقرت كما عدلتها لجنة الادارة والعدل، وأضافت اليها عبارة "ألا تتعارض مع احكام هذا القانون" بعد الفقرة 2 من هذه المادة. اما المادة الاخيرة 138 فأقرت كما وردت وتتضمن "يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
".