التفاصيل
عقدت
لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر
اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور المقرر النائب خضر حبيب
والنواب: جوزف معلوف، الوليد سكرية، حكمت ديب، محمد الحجار، نضال طعمة، قاسم هاشم،
خالد زهرمان وكاظم الخير.
كما حضر الجلسة: المدير العام للنقل البري والبحري في
وزارة الأشغال العامة والنقل الدكتور عبد الحفيظ القيسي، المدير العام لمصلحة
السكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، ممثلة وزارة العدل القاضية نبال محيو،
ممثلتا وزارة المالية: مديرة المحاسبة العامة رجاء الشريف ورئيسة دائرة الدراسات
القانونية مريانا معوض، رئيسة مصلحة النقل البري والبحري إلهام خباز، ممثل هيئة
إدارة السير والمركبات والأليات رئيس دائرة تسجيل السيارات وليد درويش، ممثل نقابة
المهندسين في بيروت علي الحناوي، نقيب الطوبوغرافيين في لبنان أنطوان منصور.
قباني
واثر الجلسة، قال قباني: "نظرا للضرر الحاصل بأصحاب
سيارات الاتوبيسات العمومية الكبيرة بسبب اغلاق حدود لبنان الشرقية أقرت اللجنة
بعد نقاش مطول اقتراح القانون الرامي إلى تحويل لوحات الاوتوبيسات العمومية إلى
لوحات اوتوبيسات صغيرة Minibus معدلا:
اقتراح القانون الرامي إلى تحويل لوحات سيارات الأوتوبيسات
العمومية إلى لوحات أوتوبيسات صغيرة Mini Bus، كما عدلته لجنة لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه.
المادة الأولى: خلافا لأي نص آخر يجوز بصورة اختيارية، لمرة
واحدة خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، تحويل لوحات الأتوبيسات العمومية
التي يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعدا إلى لوحات أوتوبيسات عمومية صغيرة Mini Bus وذلك
وفق الشروط المبينة في المواد اللاحقة.
المادة الثانية: يعتبر كل مقعد من المقاعد المسجلة للأتوبيسات
العمومية التي يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعدا مساويا لمقعد واحد من لوحات
الأوتوبيسات العمومية الصغيرة Mini Bus من خمسة عشر مقعدا وما دون.
عند إتمام التحويل، يعطى من قبل هيئة إدارة السير والمركبات
والآليات قسائم بأجزاء تساوي عدد مقاعد الأوتوبيس العمومي قابلة للتحويل إلى لوحة
للأوتوبيسات العمومية الصغيرة Mini Bus على أن تساوي الأجزاء المحولة
خمسة عشر مقعدا كاملة على الأقل.
المادة الثالثة: يشترط أن تكون الأوتوبيسات العمومية
الصغيرة Mini
Bus المنوي وضع اللوحة المحولة عليها بحالة جيدة ومستوفاة للشروط
المنصوص عنها في المادة 122 من قانون السير الجديد (القانون رقم 243 تاريخ
22/10/2012 وتعديلاته) وأن لا يزيد عمرها عن الخمس سنوات ومستوفاة للشروط الفنية
والميكانيكية.
المادة الرابعة: يستوفى لصالح الخزينة عند تسجيل اللوحات
المحولة رسم قيمته 8% من
قيمة اللوحة ورسم مقداره ثلاثة% على مجموع الرسوم المذكورة.
المادة الخامسة: يجوز بشكل موقت لمالك لوحة أتوبيس عمومية يزيد
عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعدا تحويلها إلى لوحة أوتوبيس عمومية صغيرة واحدة Mini Bus من
خمسة عشر مقعدا وما دون.
لا تخضع عملية التحويل المذكورة أعلاه لأي رسم. كما يجوز إعادة
اللوحة إلى ما كانت عليه قبل التحويل شرط بقائها في عهدة المالك الأساسي.
المادة السادسة: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر عن
وزير الداخلية والبلديات، وبقرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية
في ما يتعلق بالأمور المالية.
المادة السابعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة
الرسمية.
ومن ناحية أخرى ناقشت اللجنة اقتراح القانون العائد
للطوبوغرافيين وبعد نقاش مستفيض ألفت لجنة فرعية برئاسة الزميل حكمت ديب وعضوية
الزميلين محمد الحجار وكاظم الخير لمناقشته مع الادارات المعنية.