التفاصيل
قدم النائبان محمد نصر الله وايهاب حمادة باسم كتلتي التحرير والتنمية والوفاء للمقاومة، اقتراح قانون معجلا مكررا، يرمي الى استفادة المتعاقدين في التعليم الرسمي من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - فرع المرض والامومة.
نص الاقتراح
وتلا النائب إيهاب حمادة نص الاقتراح (مادة وحيدة) وفيه:
"1 - يستفيد من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - فرع المرض والامومة وبناء على رغبتهم افراد الهيئة التعليمية المتعاقدون في التعليم الرسمي الاكاديمي والمهني غير المستفيدين من اي جهة ضامنة وفق الشرط التالي:
- ان يزيد نصابهم الاسبوعي عن نصف النصاب الاسبوعي المحدد لمدرسي وأساتذة المرحلة والحلقة التي يتولون تدريسها (او الذي يزيد عدد الحصص التدريسيةله عن 14) على ان تترتب على وزارة التربية والتعليم العالي وعلى المضمون الرسوم المحددة في الانظمة والنصوص التي ترعى عمل الضمان الاجتماعي.
2 - يعطى الأجر المالي للواردين في المادة الاولى اعلاه على رأس كل شهر مستحق.
3 - يستفيد المتعاقد من بدل حضور يومي (نقل) عن كل يوم عمل يزيد فيه عدد حصص التدريس التي يتولى اعطاءها عن 3 حصص.
4 - تحدد في قانون الموازنة العامة قيمة الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية النفقات المالية الناتجة عن تطبيق الفقرتين الاولى والثالثة.
5 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة :
"ولما كان أفراد الهيئة التعليمية محور عملية التعليم.
لما كان التعليم الرسمي في لبنان يشكل ركيزة التعليم العام ولما كان المتعاقدون جزءا من افراد الهيئة التعليمية كما ورد في تعريف افراد الهيئة التعليمية في القوانين ذات الصلة.
لما كان المرسوم رقم 13955 الصادر في 26 ايلول 1963 مع تعديلاته (قانون الضمان الاجتماعي) قد نص على استفادة المذكورين ادناه من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
1 - الاجراء اللبنانيون (عمل ومستخدمون) الدائمون والموقتون والمتمرنون والموسميون والمتدربون الذين يعملون لحساب رب عمل واحد او اكثر لبناني او اجنبي،أيا كانت مدة او نوع او طبيعة او شكل او صحة العقود التي تربطهم برب عملهم وايا كان شكل او طبيعة كسبهم او اجورهم حتى ولو كان هذا الكسب او الاجر مدفوعا كليا او جزئيا على شكل عمولة او حصة من الارباح او على الانتاج وسواء كان مدفوعا من قبل رب العمل او من قبل اشخاص ثالثين.
ب - الاجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين الذين يعملون في قطاعات البحر والمرافىء والمقاولات والبناء والشحن والتفريغ وكذلك الاجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين، أيا كان شكل او طبيعة او طريقة كسبهم او اجورهم.
ج - أفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي المنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961 والمعاهد الفنية المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنظيمي رقم 7880 تاريخ 25/7/1967.
د - الاشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة او البلديات او أية ادارة او مؤسسة عامة او مصلحة مستقلة، أيا كانت مدة او نوع في طبيعة او شكل او صحة تعيينهم او التعاقد معهم بما فيهم المتعاملون مع وزارة الاعلام.
لما كان المتعاقدون في التعليم الرسمي غير مستفيدين من اي جهة ضامنة، ما يرتب اعباء كبيرة عليهم ويؤثر في استقرارهم الوظيفي سلبا ويكون لذلك انعكاس على جودة التعليم.
ولما من مقتضيات العدالة والانصاف.
ولما كان المعلمون المتعاقدون في التعليم الرسمي بكل مراحله وانواعه غير المضمونين من اي جهة ضامنة يعانون ما يعانونه.
ولما كان من حقهم بحسب القوانين المرعية الاجراء، بل يعد عدم شمولهم بالاستفادة من الضمان مخالفا للقوانين النافذة بحسب الفقرة د.م (المادة 9 المعدلة بموجب قانون 27/2017) والتي نصها (الاشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة او البلديات او اية ادارة او مؤسسة عامة او مصلحة مستقلة ايا كانت مدة او نوع او طبيعة او شكل او صحة تعيينهم او التعاقد معهم بما فيهم المتعاملون مع وزارة الاعلام.
ولما كان مبدا المساواة ومبدأ العدالة من اهم مبادىء التشريع، وحرصا منا على تأمين متطلبات استقرار العملية التعليمية في المدارس الرسمية وتوفير الامان لمعلميها من أجل أداء أفضل جاء اقتراحنا لهذا القانون على مجلسكم الكريم راجين منكم اقراره".