التفاصيل
تقدم النائب ايهاب حمادة باقتراح قانون معجل مكرر، عبر مجلس النواب، يرمي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2021 - 2022 م. للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج. ونصر القرار على ما يلي:
اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان
بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار, عن العام
الدراسي 2021 2022 م. للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج
مادة وحيدة :
-1 على المصارف العاملة في لبنان إ جراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أميركي لمرة واحدة لكل
طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات أو المعاهد التقنية العليا خارج لبنان للعام 2021 -
2022 ، من حساباتهم أو حسابات أولياء امورهم او ممن لم يكن لديهم حسابات في المصارف، بالعملة الأجنبية أو
العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ل.ل. وذلك بعد إجراء المصارف المقتضى للتثبت
من حق المستفيد لجهة:
– إفادة تسجيل حالية من الجامعة أو من المعهد التقني.
–إفادة بالمدفوعات الجامعية أو المعاهد التقنية عن العام الدراسي 2021 2022 .
– عقد ايجار السكن الحالي أو إيصال آخر دفعة شهرية.
-2 تطبق على المصرف الممتنع عن التحويل العقوبات المنصوص عليها في المادة 319 من قانون العقوبات .
المعدلة بموجب القانون 239 / 1993 .
-3 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
إيهاب حمادة
تبرير صفة العجلة
مما لا شك فيه أن الوضع الاقتصادي المتردي, وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية, لن يم كنا طلابنا الجامعيين في الخارج, من استكمال دراستهم, ما يعرَّض
مستقبلهم للخطر, في ظل عدم إمكانية استيعابهم في الجامعة اللبنانية لأسباب شتى , من ناحية ,واقتراب العام الدراسي, من ناحية أخرى, ما فرض خيارا واحدا فحسب وهو تأمين مصرف لبنان للدولار الطالبي.
الأسباب الموجبة
بعد أن ضاقت السبل بأهالي الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في جامعات الخارج , وبات هؤلاء عاجزين عن دفع الأقساط , والمصاريف الشهرية لأبنائهم، بفعل الارتفاع المطّرد
لسعر صرف الدولار، والقيود المفروضة على التحويلات المصرفية.
ولما كان مستقبل هؤلاء مهددا, وبالتالي مستقبل الوطن, بما يشكلونه من ثروة يراهَن عليها في النهوض, في مختلف المجالات
ولما كان التعلم حقا ثابتا من حقوق الإنسان , رعته الشرعة الدولية من خلال مبدأ حق التعلم المنصوص عليه في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ولما كان لبنان قد التزم بمبدأ حق التعليم, من خلال التزامه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وأكدت روح المادة العاشرة من الدستور ذلك
ولما كان لبنان قد التزم بمواثيق دولية عدة, ترعى حق التعليم , كإعلان حقوق الطفل في تشرين الثاني 1959 , واتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم عام 1960 , والإعلان
العالمي حول التربية للجميع في جوميتني عام 1990 , وغيرها.. .
ولما كان لبنان قد أقر قوانين عدة تنظم حق التعلم للمواطنين، مثل المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12 / 6 / 1959 الذي ينص على "مجانية التعليم"، والقانون رقم 686 تاريخ16 / 3 / 1998 مبدأ إلزامية التعليم الابتدائي ومجانيته"، كذلك أُقرّ حقّ التعلّم لكلّ معوّق بموجب القانون المتعلّق بالأشخاص المعوّقين رقم 220 والصادر عام 2000 م
ولما كانت كلفة التعليم في الخارج على عهدة الطلاب وأهاليهم, دون أن تكلف الدولة اللبنانية ليرة واحدة
ولما كان النظام في لبنان وفق نص مقدمة الدستور) الفقرة ج( , يقوم على العدالة الاجتماعية, والمساواة في الحقوق والواج بات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل
ولما كان مجلسكم الكريم قد أقر هذا القانون في للعام الدراسي المنصرم .
ولما كان هذا الاقتراح قد عالج بعض الثغرات التي تبينت في القانون السابق, خصوصا لجهة عدم وجود مادة جزائية تغرم المصرف المخالف
فقد تقدمنا من مجلسكم الكريم بتجديد اقتراح هذا القانون , وفق هذه الصيغة راجين إقراره