لجنة المال أقرت ترقية رتباء الأمن الداخلي ومفتشين من الامن العام 2-12-2021

كلمات مفتاحية: اعمال اللجان النيابية

التفاصيل

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الصناعة جورج بوشكيان، تابعت فيها درس اقتراح القانون المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية والمرسوم رقم 1715، إعادة القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم".
 
حضر الجلسة النواب: الان عون، عدنان طرابلسي، حكمت ديب، ابراهيم الموسوي، ياسين جابر، بلال عبدالله، جهاد الصمد، حسن فضل الله، أمين شري، علي فياض، ايوب حميد، غازي زعيتر وفيصل الصايغ، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، ممثل وزير الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، ممثلة وزير السياحة وفاء عواد، مستشار وزير الداخلية الرائد حسان دياب، مستشار وزير المالية حسن مزيحم، رئيس شعبة العديد في قوى الأمن الداخلي العقيد سليم عبده ورئيس شعبة الشؤون الادارية في قوى الامن الداخلي العقيد عصام طقوش.
 
اثر الجلسة، وزع النائب كنعان البيان الآتي:
"أحالت اللجنة اقتراح تصفير الفوائد المصرفية على القروض الصناعية والسياحية والزراعية على لجنة فرعية بمشاركة الوزراء المعنيين لوضع ضوابط وآلية عادلة، على ان تصدر تقريرها خلال 15 يوما. فقد تسبب بذلك دخول لبنان مؤخرا نفق الانهيار الاقتصادي والمالي وعجز الدولة عن تقديم اي دعم للقطاعات المنتجة. وفي ضوء تقصير  المصارف في القيام بواجباتها تجاه هذه القطاعات، فهي لم تلتزم بالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان مع العلم ان مجموع قروض القطاعات المنتجة لم يتجاوز 6،1 مليار دولار. لذا توجهت اللجنة الى هذا الحل الذي يعد الاقل كلفة على الجميع لان عودة المؤسسات المنتجة الى العمل في حال اقفالها تعد صعبة ومكلفة مما يحرم الاقتصاد العدد الاهم من مؤسساته المنتجة.
  
كما أقرت اللجنة اقتراح القانون المتعلق بترقية الرتباء في قوى الأمن الداخلي بعد الاخذ بملاحظات وردت في رد فخامة الرئيس للقانون الذي كان قد اقر سابقا وذلك بعد ان تأكدت من كلفته المالية المتواضعة وامكانية تأمينها من موازنة وزارة الداخلية.
أيضا، أقرت اللجنة مبدئيا ترقية أشخاص ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام بعد الأخذ بملاحظات فخامة الرئيس الواردة في ردود أحيلت بالمرسومين رقم 1713 -1714 وقد طرحهم رئيس اللجنة من خارج جدول الأعمال بعد موافقة الأعضاء الحاضرين".